السيد محمد حسن الترحيني العاملي
238
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نظرا إلى قصده ( 1 ) ، ويدخل الإناث تبعا ( 2 ) ، وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين ، ولدلالة العرف عليه ( 3 ) . [ في الوقف على الشيعة والهاشمية ] ( والشيعة من شايع عليا عليه السّلام ) أي اتبعه ( وقدمه ) على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعده ، فيدخل فيهم الإمامية ، والجارودية من الزيدية ، والإسماعيلية غير الملاحدة منهم ، والواقفية ، والفطحية ، وغيرهم ( 4 ) ، وربما قيل بأن ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم ، أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة ، نظرا إلى شاهد حاله ، وفحوى قوله ، وهو حسن مع وجود القرينة ، وإلا فحمل اللفظ على عمومه أجود . ( والإمامية ( 5 ) : الاثنا عشرية ) أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها ، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليه السّلام أيضا ، لأنه لازم المذهب ، ولا يشترط هنا ( 6 )